قالت مصادر أن أن نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، يتضمن 11 باباً لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها.

وأفاد مشروع النظام أن القاعدة تنص أن على المدعي إثبات حقه وللمدعى عليه نفيه، وأن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي وأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، بحسب عكاظ .

وذكر النظام أن لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونيا الأحكام المقررة. ودون إخلال بالاتفاقات الدولية للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف النظام العام، وطبقا للنظام فإن الإقرار يكون قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء السير في الدعوى ويكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة.

وأكد النظام أن المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دوّن فيه، كما أن صورة المحرر تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وكشف أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، ويجوز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين.

وأوضح أن تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن . وشدد مشروع النظام على أنه في حال كان التصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة فلا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ويجب إثباته بالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

وشرح النظام القرائن أمام المحكمة ومنح المحاكم الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، كما أجاز النظام الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم ما لم يخالف النظام. وعالج طرق أداء اليمين، واليمين الحاسمة، واليمين المتممة. وأفرد النظام بابا للخبرة واختيار الخبير الفني لحسم النزاع في الموضوع.