أوضحت النيابة العامة أن التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب “الرسوم” الجمركية كليا أو جزئيا، أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام “القانون” والأنظمة والقوانين الأخرى.

وتتضمن صور التهريب الصور التالية:

١- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية.

٢- عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.

٣- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري.

٤- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي مع مراعاة أحكام المادة (٤٠) من هذا النظام.

٥- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.

٦- عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة “منافست” ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية.

٧- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها أو فجوات أو فراغات ولا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.