وجهت وزارة التجارة، تحذير لملاك المنشآت بشأن 7 حالات وممارسات تعد جرائم للتستر التجاري، مؤكدة أن عقوبات جريمة التستر التجاري تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.

وأوضحت أن من حالات التستر التجاري: قيام غير السعودي في المنشأة بمنح مالكها مبلغا مقطوعا شهريا أو سنويا، تصرّف غير السعودي في أموال المنشأة بالإيداع والصر والتحويل داخل المملكة وخارجها، امتلاك العامل غير السعودي أوراق المنشأة التجارية ومستنداتها وشيكاتها وعقودها الموقعة من مالكها على بياض.

وأضافت التجارة أن من حالات التستر التجاري: وجود شراكة بين مالك المنشأة وغير السعودي الذي لا يملك ترخيصا للاستثمار، إقرار غير السعودي الذي لا يملك رخصة استثمار أجنبي للأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وتحديد آلية توزيعها، دخول إيرادات المنشأة وأرباحها مباشرة في حساب غير السعودي وليس في حساب المنشأة، تشغيل مالك المنشأة لسماسرة أو وسطاء بسجله التجاري وعقودهم على جهات أو أشخاص آخرين.

ونصحت ملاك المنشآت بالاستفادة من المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهاء الفترة، والتقدم بطلب التصحيح قبل 16 فبراير 2022 عبر الموقع الإلكتروني mc.gov.sa.