أوضح المجلس الأعلى للقضاء، أن طلبات التعويض الناتجة عن إيقاف المتهم أو منعه من السفر من جهة الإدارة في حال لم تنظر القضية أمام القضاء العام تكون من اختصاص ديوان المظالم.

وجاء ذلك بعد دعاوى لمواطنين بشأن مطالبات مالية بالتعويض لقاء فترة سجنهم أو منعهم من السفر، إحداها دعوى أقيمت منذ ٢٥ شهرا، وأخرى منذ ٨ أشهر، وفقًا لـ”عكاظ”.

وذكر المجلس الأعلى للقضاء أن لجنة الفصل في تنازع الاختصاص اطلعت على دعوى صدر فيها حكمان، أحدهما من المحكمة العامة والآخر من ديوان المظالم.

وأضاف أنه يقضي كل منهما بعدم الاختصاص عن تعويض مواطن سجن فترة ودعوى أخرى لمواطن يطلب التعويض بسبب قرار منعه من السفر، وصدر له حكمان بعدم الاختصاص.

وأوضحت مصادر أن القرار يعني أن أي متضرر من قرار إيقافه وحبسه ينعقد الاختصاص في تقديم دعواه بالمطالبة بالتعويض المادي عن سجنه أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم بشرط أن تكون قضيته التي أوقف بسببها انحصرت بين سلطات القبض والتحقيق ولم تحل إلى المحكمة الجزائية.

وأشارت إلى أن في حالة إحالته إلى المحكمة الجزائية وصدر له حكم نهائي بالبراءة فيكون طلب التعويض من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم.