حددت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعدل، الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، على ألا يقل عن 300 مليون ريال.

وكشف النظام عن معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة لا تزيد على مليوني ريال، وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، فيما يحظر النظام تعديل رأس المال لأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إلا بموافقة البنك المركزي، وطبقا لأحكام نظام الشركات.

وشملت التعديلات التي تضمنها النظام، معاقبة كل من يزاول أعمال التأمين أو الخدمات المساندة للتأمين دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد على أربعة أعوام، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.