جددت النيابة العامة، التأكيد على حظر إجراء أي تخفيضات بأسعار المنتجات أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل دون الحصول على ترخيص من الجهة المُختصة.

وقالت النيابة أن ذلك يسري أيضاً على الدعاية أو الإعلان في هذا الشأن بأي وسيلة من الوسائل، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأضافت أن عقوبة مُخالفة ذلك تشمل فرض غرامة تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، مبينةً أن العقوبات تسري على كل من شارك في ارتكاب المُخالفة أو حرض عليها.