أكدت النيابة العامة أن المؤلف يحظى بامتيازات وحقوق وسُلطات أدبية حصرية تجاه مصنفه الأدبي أو العلمي أو الفني، بما يُعزّز روح المنافسة للعمل الإبداعي ويُسهم في نشر العلوم والثقافة الملهمة، والاستثمار الفعَّال للعقول.

وأوضحت “النيابة” أن للمؤلف الحق في نسبة المصنف إليه أو نشره باسم مستعار أو بدون اسم، أو إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه أو سحب مصنفه من التداول.

كما له الحق أيضًا في الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف.

أما عن الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم، وتبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال.

كما أن الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.