وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وأضيفت فقرة برقم “3” للبند رابعاً من المادة “38”، بالنص الآتي:النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
بالإضافة إلى تعديل البند خامساً من المادة “38” لتكون بالنص الآتي: يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال “ستين” يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة.

كما تم تعديل الفقرة “1” من البند ثامناً من المادة “38” لتكون بالنص الآتي: أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال 90 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده على أن تبت فيه الإدارة المختصة خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت بالطلب.

حيث تم تعديل الفقرة “5” من البند ثامناً من المادة “38” لتكون بالنص الآتي: على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه به، وإلا اعتُبرت التسوية ملغاة.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، كما يُلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، حيث أنه على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه.