كشف مجلس الضمان الصحي، أنه يحق للموظف تقديم شكوى ضد صاحب العمل في ثلاث حالات.

وأوضح المجلس، أن تلك الحالات تتمثل في: إذا لم يصدر وثيقة تأمين له، وإذا لم يصدر وثيقة تأمين لأحد أفراد أسرته، أو إذا طلب من الموظف المشاركة في أقساط التأمين.

وعلى جانب آخر، قال الضمان الصحي، أنه في حال وجود رفض لتغطية خدمة طبية، يمكن تقديم شكوى ضد شركة التأمين، لافتًا إلى أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تعطي الأجهزة الطبية شريطة أن تكون مطلوبة وضرورية من الطبيب المعالج في مقدم خدمة معتمد لدى المجلس حسب الأسعار المعتادة والمعقولة.