حددت ‏هيئة ‎الزكاة والضريبة والجمارك الشروط الخاصة بالتحقق من إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي، و خطوات التقدم بطلب استرداد الرسوم الجمركية للسلع ذات المنشأ الخليجي .

وأوضحت الهيئة أن الشروط تتضمن أن يلتزم المستورد بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع التي تم طلب تطبيق المعاملة التفضيلية عليها، ويجب أن يكون الضمان البنكي صادر من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي السعودي

ويحق للستورد خلال90 يوم من تاريخ الفسح عن البضاعة التقدم بطلب لاسترداد قيمة الضمان النقدي أو الإفراج عن الضمان البنكي عبر موقع الهيئة على أن يتطلب الطلب شهادة إثبات المنشأ و الفواتير الخاصة بالبضاعة وشهادة نسبة التوطين, كما يحق للهيئة طلب أي مستندات إضافية ، ويمكن للمستورد الاعتراض على قرار الهيئة وفقا لنظام الجمارك الموحد.