أقرت التعديلات في المادتين 29 و 30 من لائحة تعويضات المعاشات التي وافق عليها وزير المالية مؤخرًا ضوابط متعلقة بصرف المعاش والتعويض.

ونص تعديل المادة 2 على صرف النصيب في المعاش أو التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلًا على بطاقة الهوية الوطنية، كما نص على صرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش أو التعويض في الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمة من الولي أو الوصي أو القيم على ضوء المستند الصادر من الجهة المختصة، وفقا لما نشرته “الجريدة الرسمية “أم القرى”.

ونص تعديل المادة 30 على أنه يحق للمؤسسة لأسباب مبررة صرف المعاش أو التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل حسب الحال إذا أرفق بطلب الصرف توكيل رسمي صادر من الجهة المختصة أو توكيل يحرره الموكل أمام الموظف المختص، ويعتمد من الإدارة المختصة بالمؤسسة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للموكل وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ. بمراعاة أن يقتصر قبول التوكيل في صرف معاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط.

كما يجب إرفاق مستند رسمي صادر من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيم المحدد بموجب المستند بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية.