أعلنت وزارة التجارة عن التشهير بمقيمين اثنين؛ الأول من جنسية فرنسية، والثاني من جنسية لبنانية، صدر ضدهما حكم قضائي يُدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر؛ إثر ثبوت تمكين الأول للثاني من العمل لحسابه الخاص في أنشطة المقاولات بمدينة الرياض.

وترجع تفاصيل القضية إلى الاشتباه بمخالفة المنشأة المرخص لها بموجب رخصة استثمار أجنبي، وجاء ذلك بعظما ثبت تمكين مالك المنشأة للمتستر عليه من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته، وتخلي المتستر عن مسؤولية إدارة وتسيير أعمال منشأته وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة التستر.

واتضح كبر حجم التعاملات المالية للمتستر عليه وعدم توافقها مع مهنته “مهندس معماري”، وقيامه بتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط التجاري وتحويل الأموال خارج المملكة.

وعرضت وزارة التجارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن غرامة مالية، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر والمتستر عليه عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.