اعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية،صالح الجاسر، اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق.

واشترطت اللائحة التي تم اعتمادها مؤخرًا، ونشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”، لحصول المنشأة على الترخيص تقديم طلب إلى الهيئة واستيفاء الشروط التالية:

1- توفير المستندات التالية (سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة يتضمن نشاط النقل الخفيف- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول).
2-توفر مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص وفقًا المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للمواقع غير الخاضعة للبلديات.
3- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
4- توفير الحد الأدنى للمركبات اللازمة لمزاولة النشاط والتي يصدر بتحديدها قرار عن الرئيس.
5- سداد كافة الغرامات المالية المستحقة على طالب الترخيص للهيئة إن وجدت.

واشترطت لترخيص نشاط النقل الخفيف للأفراد تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيل للمركبة إلى الهيئة عبر القنوات المعتمدة، وأن تقتصر قيادة المركبة على طالب الترخيص دون غيره، وأن يكون حاصلًا على شهادة خلو من السوابق، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول صادرة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.