نبهت النيابة العامة بأنه يُحظر مزاولة أي سلوكيات تنطوي على عمليات احتيال أو تستر عليها في أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة سواء أكانت سكنية أو تجارية أو استثمارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو غيرها، أو الإعلان عنها بوسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة.

وذكرت أن الضوابط المتعلقـة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء، تنص على أن على اللجنة المختصة بضبط مخالفات أحكام الضوابط المتعلقة ببيع أوتاجير وحدات عقارية على الخارطة في حالة اكتشاف أي عمليـة احتيـال أو تسـتر عليها، أو مماطلـة فـي الوفـاء بحقـوق المودعين أو المشترين فـي الأنشطة المشمولة بهـذه الضوابط، أن تحيل المخالف إلى النيابة العامـة؛ للنظـر فـي إقامـة الدعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة في حقه.

وأضافت أنه يتم أيضا إحالة المخالف إلى النيابة العامة في اسـتمرار المخالفـة دون تصحيحها، مؤكدة أن جميع هذه المخالفات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.