اعتمدت اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية، من قبل وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي.

واشتملت اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية على الخدمات البيئية التالية: خدمة الدراسات والاستشارات البيئية، وخدمة إعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل، وخدمة التدريب البيئي وبناء القدرات، وخدمة التفتيش والتدقيق البيئي، ورصد ومراقبة جودة الأوساط البيئية ومصادر التلوث.

وتضمنت خدمات، إدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيئي، وتنفيذ خطط المعالجة وإعادة التأهيل، وإدارة المحميات، وإدارة وتنمية المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية، ومشاتل النباتات البرية التي لا تستخدم كمحاصيل زراعية، إجراء التحاليل المختبرية، والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثها، تعويم وتفكيك السفن في مجال اختصاص المركز المختص، وأي أنواع خدمات أخرى مرتبطة بالبيئة يحددها المركز المختص.

وأوضحت اللائحة أنه يجوز لمقدمي الخدمات طلب رفع فئة تصنيفهم بطلب يقدم إلى المركز المختص، وذلك إذا استوفى مقدم الخدمات متطلبات واشتراطات الفئة المستهدفة، كما يجوز لمقدمي الخدمات طلب تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات المقدمة منهم.

كما وضعت شروطا لمقدمي الخدمات البيئية لمزاولة العمل، وتقديم الخدمات بجودة عالية وصورة متقنة وفقاً لأفضل الطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة، والاستعانة -في إنجاز الأعمال- بمختصين أكفاء من ذوي الخبرة وفقاً لفئة تصنيف مقدم الخدمات المحددة من المركز المختص.