أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن ضوابط الترخيص للمحطات والمراكز والورش، الخاصة بإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات.

وجاء ذلك في مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات المطروحة حاليًا على منصة “استطلاع”.

وتضمنت اللائحة التنفيذية على أن الهيئة تُرخص للجهات المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص بعد اجتيازها شروط التقدم، واعتماد خطة التنفيذ لتشغيل الموقع.

وأضافت أنه يتم الترخيص لكل جهة فحص على حدة، وذلك حسب عدد المسارات وأنواع وأحجام المركبات التي يتم فحصها داخل جهة الفحص الفني الدوري، سواء كانت محطة، أو مركزا، أو ورشة، أو متحركة.

وتابعت أن الترخيص يُحدد فيه نوع واحد أو أكثر من الأنشطة، مثل فحص فني دوري للمركبات ذات وزن أقل من 3500 كجم، أو فحص فني دوري للمركبات ذات وزن أعلى من 3500 كجم والمقطورة ونصف المقطورة، أو فحص فني دوري للمركبات التي تحمل مواد خطرة.

وأشارت إلى أنه يجب على المنشـأة المتقدمة للحصول على ترخيص لممارسـة نـشـاط الفحص الفني الدوري التقدم بطلب الترخيص من خلال الموقع الإلكتروني المعتمد، واستيفاء عدة متطلبات منها التسجيل في المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، وتعبئة النموذج المعتمد من الهيئة الخاص بطلب الحصول على ترخيص، وتعیین ممثل قانوني للمنشأة، إضافةً لمتطلبات أخرى.

وأضافت أن على الجهة المتقدمة للحصول على ترخيص تزويد الهيئة خلال 30 يوم عمل بأي معلومات أو وثائق إضافية تطلبها الهيئة، وسيكون للأخيرة الحق في رفض طلب الجهة المتقدمة في حال عدم الالتزام بتقديم الوثائق الإضافية خلال المهلة المحددة.

وتابعت أن الهيئة تقوم بإصـدار ترخيص ممارسـة النشـاط، بعد التحقق من التزام المنشـأة بكل المتطلبات الواردة في التنظيم، واللائحة والضوابط، والأحكام.