كشفت مصادر عن صدور قرار بتكليف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالحجز على أموال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حال استمرار عدم سداد المستحقات.

وتضمن القرار قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 73، 74، 75، من نظام ضريبة الدخل لعام 1425، بحسب الوطن.

وتنص على أنه إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه، وفقا للتواريخ المحددة نظاما يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا، وللمصلحة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور 20 يوما على استلام المكلف إشعارا منها بنية الحجز.

وعلى البنك أو المؤسسة المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك إشعارا بنية المصلحة الحجز على حسابه.