تحدث “اللواء علي” مستشار بمركز الغطاء النباتي، عن الغرامات المالية التي يتم فرضها في حالة التخييم بالمنتزهات دون تصاريح ومقدار الغرامة في حالة حرق الشجرة الواحدة.

وقال “اللواء علي” أن المادة 19 نصت على عدم قطع الأشجار أو الاحتطاب وعدم رمي النفايات بأماكن الغطاء النباتي أو المراعي وعدم إشعال النار في المنتزهات الوطنية ومناطق الغابات والمراعي إلا ما تنص عليه اللائحة أو تحديد المناطق التي يمكن إشعال النار فيها والتي حددتها الجهات المختصة.

وأضاف: “التخييم ممنوع في المنتزهات إلا بترخيص أو تصريح وأي مخيم يعمل بدون تخيص يغرم صاحبه من 500 ريال إلى 2000 ريال مهما كان كبر الخيمة أو صغرها”، وفقًا لما جاء بقناة “الإخبارية”.

وأوضح أيضًا أن هناك مخالفات لإعادة إصلاح التلف مثل شب النار في غابة أو منتزه فاحترقت الشجرة أو العشب يغرم أولاً الغرامة المحددة ثم يغرم أيضًا على إحراق الشجرة في محمية والتي تبدأ من 20 ألف وتصل إلى 40 ألف.

وتابع: “أما إذا كانت في منطقة مفتوحة تكون الغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف للشجرة الواحدة وأيضًا يتكفل بإعادة تأهيل المنطقة التي تسبب فيها بالضرر وفقًا لما تقرر اللجنة المختصة”.

وأشار أيضًا لوجود تنظيم جديد لجميع المنتزهات بالمملكة وذلك بوضع أماكن خاصة لإشعال النار وحتى تصدر هذه التعليمات يمنع ذلك تجنبًا لحدوت الحرائق، ويتم المراقبة من قبل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وجميع الجهات الأمنية المساندة.