كشفت الجهات المختصة تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، لتفسير القواعد الأساسية الواردة بنظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 27 / 7 / 1442

وتضمنت اللائحة ان المقصود بكلمة السجل قاعدة بيانات المحاسبين القانونيين وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات، مبينة أن السجل ينشأ في الهيئة ويحتوي على اسم المحاسب القانوني ورقم هويته، واسم المكتب أو الشركة ، و أسماء الشركاء في الشركة المهنية

ويشترط للاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة ما يأتي أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها ، وأن يجتاز طالب الترخيص البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.

ويعتد بمدد الخبرة العملية التي تقضى في مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة و الجهات الحكومية، والشركات المساهمة والمنشآت الأخرى التي يكون قد مضى على مزاولتها النشاط (ثلاث) سنوات على الأقل ، ويراعى في طالب الترخيص غير المتفرغ ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن (6%) من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، و ألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة

و في حال توقف المحاسب القانوني أو إيقافه فعليه إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته,و إخطار الهيئة بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف، و يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الشركات المهنية وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.

.إذا رغب المحاسب القانوني غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للنظام في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يُسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.