أكدت النيابة العامة أن للمساكن حرمتها ولا يجوز تفتيشها إلا في الحالات التي يبيّنها النظام، وحال قيام مسوِّغ قانوني لتفتيش المسكن يقتضي الإجراء مراعاة الضمانات المقرّرة في هذا الشأن.

وأكدت “النيابة” أن تفتيش المسكن يكون جائزًا في ثلاثة حالات وهم:

– حضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه.

– وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين.

– ويُمكن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الإطلاع على إذن التفتيش ويثبت ذلك في المحضر.