تضمنت التعديلات الجديدة لنظام المرافعات الشرعية عدد من النصوص والإجراءت الجديدة والتي يعد من أبرزها حذف المواد المتعلقة بـ “حجج الاستحكام” كلياً من النظام.

ووفقًا لحذف المواد المتعلقة بـ “حجج الاستحكام” ينتهي اختصاص المحاكم في إجراءات حجج الاستحكام، وانتقالها إلى هيئة عقارات الدولة ممثلة في إحكام.

كما شملت تلك التعديلات أيضًا تعديل المادة السابعة لتكون بالنص الآتي “لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتی الدرجة الرابعة”.

وتم أيضًا تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة بعد المائتين لتكون بالنص الآتي “تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة”.

وتضمنت التعديلات أيضًا تعديل الفقرة (ه) من المادة الثانية والعشرين بعد المائتين لتكون بالنص الآتي “أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف”.

كما تم حذف الفصل الثالث من الباب الثالث عشر من النظام، وحذف الفقرة (ج) من المادة (۱۰۲) من نظام الطرق والمباني.