ينص نظام المنافسة، أن المكاتب العقارية التي يثبت في حقها تعمد تقليل العروض المتاحة، وممارستها الاحتكار بهدف رفع الأسعار، تصل قيمة الغرامات المفروضة عليها 10 مليون ريال.

ويحق لأي شخص متضرر من أي نوع من الاحتكار، سواء لسلعة استهلاكية صغيرة مثل الأغذية أو سلعة أساسية كبيرة مثل الأراضي، ولحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة أحكام نظام المنافسة، التقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة، بحسب “الوطن” .

ويكون إثبات الاحتكار بوجود بيانات تشير لوجود توجه متعمد من قِبل صاحب المتجر أو المكتب العقاري في الحد من تدفق السلعة التي يعرضها للأسواق أو إيقاف عرضها في السوق بشكل كلي أو جزئي، من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها، بالإضافة لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها، من أجل التحكم بالأسعار، وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.