بدأت الهيئة العامة للنقل في تصميم لائحة متكاملة لتنظيم عمليات نقل البضائع على الطرق بمركبات النقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كيلوجرام.

واشترطت ألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على عشرة سنوات من سنة الصنع فيما تتضمن الغرامات مزاولة نشاط النقل الخفيف بدون ترخيص 5000 ريال ومزاولة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص أو بترخيص ملغى 4000 ريال و5000 ريال على التوالى.

وأشارت الهيئة إلى أن أحكام هذه اللائحة على أعمال النقل الخفيف للبضائع على الطرق بأجر، وتسري على النقل الخفيف للحساب الخاص دون أجر، وفقًا لـ “المدينة”.

كما اشترطت لحصول المنشأة على الترخيص تقديم طلب إلى الهيئة به سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط النقل الخفيف وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل وتوفير مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص.

ويذكر أن غرامة مزاولة النشاط من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص تبلغ 5 آلاف ريال والتنازل عن ترخيص نشاط النقل الخفيف بدون موافقة الهيئة المسبقة 5 آلاف ريال وإجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة 5 آلاف ريال.

في حين تبلغ غرامة تشغيل سائق غير سعودي 5 آلاف ريال وتشغيل مركبة بدون بطاقة تشغيل 5 آلاف ريال وتشغيل مركبة ببطاقة منتهية ألفي ريال والتأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل ألف ريال تشغيل مركبة نوع تسجيلها غير مطابق للمعتمد في نشاط النقل الخفيف 3آلاف ريال.