حرصت وزارة العدل على تصنيف الحالات التي يتم فيها الاستقطاع مِن أجور مَن صدرت بحقهم أوامر تنفيذ للسداد وذلك بحسب نسبة الاستقطاع.

ونصت المادة (21) من نظام التنفيذ ولائحته على أنه لا يجوز الحجز على الرواتب والأجور إلا بمقدار النصف لدين النفقة ومقدار الثلث للديون الأخرى، بحسب الزميلة “عكاظ”.

وأشارت إلى أن الاستقطاع من الأجور والرواتب يشمل ما يلحق بهما من بدلات، وحوافز، ومكافآت، مبينة أنه يمكن رفع دعوى “نفقة” لمحكمة الأحوال الشخصية.