أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موقف العقار الهبة من التصرفات العقارية

وقالت الهيئة “تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يجاوز ربع تركة الموصي”

وأضاف “‏‎كما تصنف درجات القرابة كالآتي: الدرجة الأولى ( الأب – الأم – الجد – الجدة وإن علوا ) و الدرجة الثانية ( الأولاد ذكوراً وإناثاً – وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا ) حيث تعد هذه الدرجات من الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية”.