تضمنت المادة الرابعة والعشرون من الترتيبات الخاصة تحول الموظف الحكومي إلى الخاص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص أن المحاكم الإدارية هي جهة الاختصاص والفصل في المنازعات ذات العلاقة بالقواعد والترتيبات،

ويأتي ذلك ما لم يكن الحق محل النزاع ناشئاً عن علاقة تعاقدية تخضع لنظام العمل، فيكون اختصاص الفصل للمحاكم العمالية، وفقا لـ ” عكاظ “.

ومن المقرر أن تضع الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الموارد آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال، لتحديد الذين سيختارون كيف سيتحول الموظف الحكومي إلى الخاص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص،.

ويخير الموظف بين تصفية حقوقه التقاعدية، وتضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

وتبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال،.

بالإضافة إلى تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، بصرف مستحقاته المالية -إن وجدت- إضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك).