أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرارات بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأدانت القرارات 7 أشخاص جرى معاقبتهم بغرامات مالية تبدأ بـ 50 ألف ريال وتصل 100 ألف ريال، بالإضافة لمنعهم من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.

وتتضمن العقوبات أيضًا المنع من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

ويحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي من هــــــنــــــا.