أكدت النيابة العامة، أن نقل الأعضاء البشرية، عملية طبية يُستأصل من خلالها العضو البشري -أو جزء منه- من جسم المتبرِع – من أذن وهو على قيد الحياة بنقل أي من أعضائه حال حياته أو بعد وفاته، أو وافق ورثته أو أقرباؤه بعد وفاته على ذلك- ويزرع في جسم المتبرَع له، بأي وسيلة طبية مقررة لدى المركز.

وأوضحت النيابة العامة، أن التبرع بالأعضاء البشرية يُحظر في الأحوال الآتية: إذا كان العضو البشري المراد التبرع له لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أداء شؤون حياته المعتادة.

وحذرت من التبرع في حال غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم المراد التبرع له: “إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه”، مضيفة: “إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة” .

وتابعت النيابة العامة: “إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها”، مؤكدة أنه “تجب مراعاة كرامة المتبرع عن استئصال العضو البشري وحمايته من الامتهان أو التشويه، ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيًّا أو ميتًا إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية”.

وأشارت إلى أن العقوبات تتضمن غرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، لافتة إلى أنها تختص بالتحقيق والادعاء في الجرائم الناشئة عن انتهاك الأحكام المشار إليها.