أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن مخالفات وغرامات عدم تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء، موضحة أنه يتم ضبط المخالفين، وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات طبقاً لنظام البيئة.

وأشارت إلى أن غرامة عدم تزويد المركز بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي يطلبها، تتراوح من 3 إلى 10 آلاف ريال عن كل إشعار يقدم من المركز، وذلك حسب أهمية البيانات وحجمها والمنطقة المتأثرة.

وأوضحت أن غرامة عدم الاحتفاظ ببيانات الرصد للمدة المحددة 5 آلاف ريال عن كل سنة، كما أن عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح بها يعرض المخالف لغرامة من 5 إلى 10 آلاف ريال عن كل إشعار وذلك حسب مستوى التجاوز وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة، كما حددت اللائحة غرامة عدم التقيد بضوابط واشتراطات رصد مستويات الضوضاء من 2000 إلى 30 ألف ريال لكل اشتراط.
وأبانت أن عدم التقيد بضوابط واشتراطات نمذجة مستويات الضوضاء وتبيان النتائج على الخرائط غرامته من 2000 إلى 10 آلاف ريال، وذلك حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة، كما أن عدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار من المركز غرامته من ألف إلى 20 ألف ريال عن كل يوم تأخير.

وحول عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء فعقوبته الغرامة من 5 إلى 20 ألفاً لكل اشتراط، كما حددت اللائحة غرامة عدم تقديم تقارير للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة الامتثال بحدود الضوضاء المسموح بهما بـ (5 – 20) ألف ريال لكل تقرير.