أوضح الشيخ عبدالرحمن بن علي العسكر، حكم زكاة المال الذي حال الحول على بعضه دون بعض.

وقال العسكر خلال حواره في قناة الرسالة:”الزكاة فريضة الله عز وجل في المال ومن الأموال الزكاوية الذهب والفضة وما يأخذ حكمها من الأوراق النقدية من الريالات والدولارات والدراهم والدنانير وغير ذلك”.

وأضاف:”الأصل في الزكاة لا تجب  إلا بشرطين وهما بلوغ النصاب وأن يحول عليه الحول أي سنة هجرية كاملة”.

وتابع:”إذا كان الشخص عنده مال كثير ويمكن تمييز بعضه البعض بإمكانه أن يعرف حول كل ماله بخلاف من ماله يسير”.