أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا عبد الله المسند، اليوم الاثنين، أوقاتا لا تجوز فيها صلاة التطوع.

وقال المسند: “أوقات النهي فلكياً، حدد الشارع الحكيم أوقاتاً لا تجوز فيها صلاة التطوع، وهي 5 في التفصيل و 3 بالإجمال وهي كلها في النهار”.

وتابع: “أولاً: من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قِيد رمح، ومقدار طول الوقت من طلوع الشمس حتى بلوغها قيد رمح فيه خلاف واسع بين الفقهاء من دقيقة واحدة إلى 20 دقيقة، وهذا فارق وهامش زمني كبير، وجاءت النصوص بتحديد الوقت بـ “قِيد رمح” وقد أشكل هذا على الفقهاء في تطبيقه عملياً، وتحديده رقمياً، وربما كان قصد الشارع ـ والله أعلم ـ من هذا المقياس (رمح) من أجل أن يتحقق انفصال قرص الشمس عن الأفق الشرقي برأي العين وبشكل تام”.

وأضاف: “لا تُؤدى صلاة في هذا الوقت لعلة (فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ سَاعَةُ صَلَاةِ الْكُفَّارِ)”، مستكملا: “قد بحثت المسألة وتدارسنها مع بعض طلبة العلم، والذي أميل إليه أن فترة النهي تبلغ نحو 15 دقيقة من شروق الشمس احتياطاً”.

واستدرج قوله: “من صلى الضحى أو العيد أو الاستسقاء قبل ذلك ببضع دقائق فإن صلاته خارج وقت النهي، للخلاف الوارد، ولانفصال قرص الشمس عن الأفق تماماً، وهذه النتيجة الرقمية 15 دقيقة تنسحب على العروض الجغرافية للسعودية وما شابهها”.

وأوضح المسند أن الحالة الثانية هي: “قبيل زوال الشمس عن خط منتصف النهار، أي قبل أذان الظهر بنحو 5 دقائق، والحالة الثالثة هي: من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس”.