أوضح الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، الأموال التي يجب فيها الزكاة.

وقال الخثلان، أن الأموال التي يجب فيها الزكاة تصنف إلى أربعة أصناف، وهي: الخارج من الأرض- السائمة من بهيمة الأنعام- النقدان – عروض التجارة.

وتابع: “الخارج من الأرض، من الحبوب والثمار، فتجب الزكاة فيما يكال ويدخر من الثمار”، مضيفا: “السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة التي ترعي العشب والكلأ فالمعلوفة لا زكاة فيها، لك إذا كانت المواشي معدة للتجارة فتجب فيها الزكاة لأنها تعد ضمن عروض التجارة”.

وأضاف: “النقدان هما الذهب والفضة وما كان في معناهما، وفي الوقت الحاضر هي سائر العملات النقدية، يجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا، ونصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب والفضة، ونصاب الفضة هو 595 جرام، وعلى هذا فننظر إلى سعر الجرام من الفضة ونضربه في 595 يخرج نصاب الأوراق النقدية”.