كشف الإدارة العامة للمرور، عن آلية تسجيل المركبة المبيعة لمالك ليس لديه رخصة قيادة.

وأوضحت إدارة المرور، أنه لتسجيل أي مركبة يلزم تسجيل مستخدم فعلي لديه رخصة قيادة إذا كان مالك المركبة ليس لديه رخصة.

ويأتي ذلك ردًا من المرور على تساؤل أحد المستفيدين، تساءل فيه عن طريقة تسجيل سيارة اشتراها بينما لا يملك رخضة قيادة.

ووفق المادة الثالثة من نظام المرور، يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة، ويكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير، ولا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة.