ألزمت محكمة عمالية جنوبي المملكة، صيدلانية بسداد 15 ألف ريال بسبب تركها العمل في صيدلية عقب استقالتها من العمل بعد مضي ثلاثة أشهر بينما نص عقد العمل على أن تكون مدة العقد عامين.

واكتسب الحكم القطعية كونه غير خاضع للاعتراض بطريقة الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً بناء على الفقرة 1 من المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية واستناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء بتحديد الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للاستئناف، بحسب صحيفة “عكاظ” .

وأقام فإن مالك صيدلية، دعوى أمام المحكمة العمالية جاء فيها أنه تعاقد مع صيدلانية بعقد مدته عامان بمرتب قدره خمسة آلاف ريال مرفقاً عقد العمل الموقّع بين الطرفين، لافتًا إلى أنها أنهت تعاقدها من طرف واحد بعد مضي ثلاثة شهور بتقديم الاستقالة، مطالباً إلزامها بدفع الشرط الجزائي المقرر بثلاثة رواتب لعدم التزامها بالعقد.