أكد مرسوم ملكي، على تعديل المادة الرابعة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر سنة 1391هـ، وذلك بما ينظم آلية إجازات الوزراء ومن في مرتبتهم وموظفي المرتبة الممتازة.

وجاء التعديل ليشير إلى منح الوزراء ومَن هم في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة، إجازة سنوية، على أن تُحدد مدتها لكل فئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، الذي يوافق على إجازات الوزراء، فيما يوافق الوزير على إجازات مَن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي وزارته أو الأجهزة المرتبطة بها.

ويوافق على إجازات مَن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي جهاز مستقل يرتبط مباشرةً بالملك أو برئيس مجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بذلك الجهاز أو رئيسه؛ رئيس الجهاز المستقل.