أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، الضوابط التي فرضها النظام في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات.

وذكرت مؤسسة التأمينات، أن النظام أوجب على بعض الجهات عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها أن تلزمه بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه أوفى بجميع التزاماته تجاهها ، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام.

وذلك يشمل الحالات التالية :عند تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته وفقا للإجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل، عند تقدم صاحب العمل بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.

آو عند تقدمه بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه، وعند تقدمه بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة، النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.

بالإضافة إلى التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج، والتقدم بطلب الموافقة على الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.