أقرت جهات عليا تعديلات على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، حجز مبلغ احتياطي لا يتجاوز 25% من حصيلة المساهمة، على أن لا يوزع هذا المبلغ الاحتياطي على المساهمين إلا بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات أو من تاريخ إبلاغ المساهم بعدم قبول مطالبته.

كما نصت التعديلات، وفقا لـ”عكاظ”، على عدم سماع الدعاوى الناشئة عن مطالبات المساهمات العقارية بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات المحدد في إعلان اللجنة، فيما عدا حالتي الغش والتزوير.

وشملت التعديلات على أن اللجنة لا تقبل المطالبة التي لم تثبت لديها مساهمة مقدمها في المساهمة محل النظر، ولا في مطالبة المساهم الذي تقدم إليها بعد البدء في توزيع حصيلة المساهمة أو بعد صدور قرار اللجنة بإلزام صاحب المساهمة بسداد مستحقات المساهمين.