أوضحت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، أن هناك حالات، تعطي الحق للشركة بالرجوع ‏على ‏المؤمن له.

وتضمنت الحالات : إذا ثبت الإدلاء ببيانات غير صحيحة، ‏أو ‏إخفاء حقيقة جوهرية في نموذج طلب التأمين، أو وقع ‏احادث ‏عمدًا، أو كانت المركبة تسير عكس الاتجاه.‏

وشملت عدم إبلاغ الشركة خلال 20 يومًا بأي ‏تغير ‏جوهري صرح به المؤمن له في نموذج طلب التأمين، ‏وكذلك ‏حال ثبوت القيادة تحت تأثير المخدرات، أو قيادة أي ‏شخص يقل ‏عمره عن 18 عامًا هجريًا، ما لم يكن هو المؤمن له.‏

كما تضمنت أنه يحق للشركة الرجوع على المؤمن له، ‏إذا ‏ثبتت قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة لنوع ‏المركبة ‏أو كانت منتهية وقت الحادث، أو تحميل المركبة عددًا ‏من الركاب ‏يتجاوز السعة المحددة لها، وثبت حصول الحادث ‏بسبب هذا ‏التجاوز، أو إذا كانت المركبة مسروقة، أو مأخوذة غصبًا، ولم ‏يتم إبلاغ الجهات المختصة.‏

وألزمت شركة التأمين بإخطار المؤمن له خلال 20 ‏يومًا ‏من تقديم المطالبة التي تنطبق عليها إحدى حالات الرجوع، ‏كما ‏على الشركة ممارسة حق الرجوع خلال مدة أقصاها سنة ‏من ‏تاريخ تسوية المطالبة.‏