أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله”، مرسومًا ملكيًا الموافقة على إعمال أحكام بعض المواد من نظام الاستثمار التعديني.

ونشرت الجريدة الرسمية نص المرسوم الملكي، والذي جاء كالتالي:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ .
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ .
وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/97) بتاريخ 17-3-1418هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (17) بتاريخ 6-1-1442هـ .

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على إعمال أحكام المواد (الرابعة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والخامسة والثلاثين) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) بتاريخ 19-10-1441هـ، وكذلك الأحكام الأخرى المتصلة أو المرتبطة بها الواردة في النظام المشار إليه، اعتباراً من تاريخ 14-2-1442هـ، وذلك استثناءً من حكم المادة (الثالثة والستين) من النظام.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.