قرر وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الموافقة على اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

وتضمن القرار إضافة بندين للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية وهما حذف عبارة: “مختمة بالختم الرسمي” الواردة في “ب/أولاً/ 7” من المادة “الرابعة” من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

وتابع القرار البند الثاني بحذف عبارة: “بختم أصلي” الواردة في (ب/ثانياً/4) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وإستبدال عبارة “من تاريخ إبلاغهم به ” بعبارة: “من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية” الواردة في الفقرة (ثالثاً) من القرار الوزاري (4044) وتاريخ 25-5-1440هـ.