أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبد السلام السليمان، أحكام كفارة اليمين وكفارة الظهار.

وقال السليمان، إن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمه صاحبه لأهله، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مشيرا إلى أن من يستطيع ذلك فعليه صيام 3 أيام متتابعة.

وأشار إلى أن الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته إنها كظهر أمه، وهو ما يعني أنها محرمة عليه.

وأوضح أن كفارة ذلك عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينًا.