وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة.

ويأتي التعديل لتكون المادة بالنص التالي: ” يصدر وزير الداخلية بناءً على توصية لجنة تكون من وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة “.