أوضح مجلس الضمان الصحي المدة المحددة لشركة التأمين لتعويض المؤمن عليه عن النفقات القابلة للاستعاضة في الحالات الطارئة.

وأكد المجلس أن 15 يومًا عمل هي أقصى مدة لشركة التأمين لسداد المبالغ المالية التي دفعتها في الحالات الطارئة من تاريخ اكتمال طلب الاسترجاع.

وقال المجلس الصحي: ” أخي المؤمن له، في الحالات الطارئة يتم التعويض خلال مدة لاتزيد عن 15 يوم عمل عن النفقات القابلة للاستعاضة حسب الأسعار السائدة، وذلك شريطة تزويد شركة التأمين خلال مدة لاتزيد عن 30 يوم عمل من تكبد تلك النفقات بالمستندات المؤيدة التي تطلبها الشركة ” .