قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي انعقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز حفظه الله، تعديل الفقرة 1 من البند أولًا ) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1 / 9 / 1429هـ.

وجاء نص التعديل بعد موافقة مجلس الوزراء كالتالي: «تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته (20) سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف ( أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر ) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته».

وأضاف نص القرار أنه تستثنى من إكمال هذه المدة 5 حالات وهم : «صدور أمر ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، بالتعيين في وظيفة أخرى، إلغاء الوظيفة، الوفاة، العجز الصحي، بلوغ السن النظامية للتقاعد».

ويكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمته الأكاديمية، وفقًا للقرار.