أوضحت النيابة العامة التعديل الذي تم تطبيقه على (٢١٨) من نظام الإجراءات الجزائية بإضافة فقرة تحمل الرقم (٢) .

وقالت النيابة العامة إن الفقرة 2 تقضي بجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة به، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف، بموجب المرسوم لملكي رقم (م/ ١٨) تاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٤٢هـ

وجاء نص الفقرة 2 على النحو التالي:
1- تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.

2- دون الإخلال بما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.