يمتنع المأذون الشرعي عن إبرام عقود زواج لمن هو أقل من 18 عامًا سواء كان ذكرًا أو أنثى.

ونصت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل على أنه “يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عامًا لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرًا كان أو أنثى “.

وأوضحت وزارة العدل في تعميم لها، أنه يجب على المأذونين التابعين للمحكمة بعدم إجراء أي عقود لمن يقل عمره عن 18 سنة، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين.