حددت الإدارة العامة للمرور الشروط الواجب توافرها لنقل ملكية المركبات من شخص لآخر.

وذكرت أنه يشترط لنقل ملكية المركبة سريان رخصة السير والتأمين، وخلو سجل المشتري من المخالفات المرورية.

وأضافت أن وجود مخالفات على مالك المركبة لا يمنع نقل ملكيتها بشرط سريان رخصة السير، والفحص الدوري، وخلو سجل المشتري من المخالفات المرورية.