أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله”، مرسومًا ملكيًا، بإضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية، بشأن الولاية المالية على القاصر.

جاء ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء، والذي كان نصه كالتالي:

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 64517 وتاريخ 1-12-1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 409026291 وتاريخ 21-9-1440هـ، في شأن إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية يقضي بانتهاء الولاية المالية على القاصر سناً ببلوغه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (36231) وتاريخ 30-6-1440هـ .

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ .

وبعـد الاطـلاع علـى المحضـرين رقـم (709) وتاريخ 21-5-1441هـ، ورقـم (1262) وتاريخ 21-9-1441هـ، والمذكرة رقم (406) وتاريخ 21-5-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (55-41/33/د) وتاريخ 29-9-1441هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (296-51) وتاريخ 23-11-1441هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (205) وتاريخ 8-1-1442هـ .

يقرر:

إضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ – ترتيبها (الرابعة والعشرون بعد المائتين مكرر)، بالنص الآتي: “تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتضٍ لذلك”.