شهرت وزارة التجارة بمواطن ومواطنة، تسترا على مقيم سوري الجنسية، ومكناه من مزاولة أنشطة المقاولات بجدة في مؤسستين مسجلة باسمهما.

وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجدة تطبيق غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر للمواطن المتستر والمقيم المتستر عليه.

كما تقرر إغلاق المنشأتين وتصفية نشاطهما وإلغاء ترخيصهما، وشطب السجلات التجارية التابع للمتسترين ومنعهما من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

يذكر أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء يتضمن عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.