نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، نص قرار مجلس الوزراء بالتعديلات على نظام المرافعات الشرعية، والتي تضمنت جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.

وجاء القرار بالنص التالي:

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 65111 وتاريخ 4-12-1441هـ،المشتملة على برقية معالي النائب العام رقم 14452/ج وتاريخ 25-8-1439هـ، وخطاب معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري رقم 39-1-39-217218 وتاريخ 19-12-1439هـ،وبرقية معالي وزير العدل رقم 4544084-39 وتاريخ 16-1-1440هـ، في شأن التعديلات المقترحة على نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم في شأن التبليغ بالوسائل الإلكترونية.

وبعد الاطلاع على الفقرة (3) من الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25-3-1439هـ .

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ .

وبعـد الاطلاع علـى نـظام الإجـراءات الجـزائية، الصـادر بالمـرسـوم الملكـي رقـم (م/2) وتاريخ 22-1-1435هـ .

وبعـد الاطلاع علـى نظام المـرافعات أمـام ديوان المظالـم، الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22-1-1435هـ .

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1123) وتاريخ 20-6-1440هـ، ورقم (177)وتاريخ 11-2-1441هـ، ورقم (877) وتاريخ 30-6-1441هـ، ورقم (1002) وتاريخ 27-7-1441هـ، والمذكرة رقم (716) وتاريخ 10-9-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30-41/35/د) وتاريخ 19-10-1441هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (297-51) وتاريخ 23-11-1441هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 8-1-1442هـ .

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- تعديل المادة (الحادية عشرة)، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (2)، لتصبح بالنص الآتي:

“1- يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك.

2- يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى.

3- يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين”.

2- تعديل المادة (الثانية عشرة)، وذلك بإضافة عبارة “ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية” إلى عجز المادة، لتصبح بالنص الآتي:“لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية”.

3- تعديل المادة (الثالثة عشرة)، وذلك بإضافة فقرتين تحملان الرقم (2) والرقم (3)، لتصبح بالنص الآتي:

“1- يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم.

ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية:

أ- موضوع التبليغ وتاريخه، باليوم والشهر والسنة، والساعة التي تم فيها.

ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله.

ج- الاسم الكامل للمدعى عليه ، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.

د – اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها.

هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه.

و – توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه الفقرة بذكر الاسم والمقر.

2- يكون التبليغ الإلكتروني بإحدى الوسائل الآتية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

3- يجب أن يشتمل التبليغ الإلكتروني على رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوى ومكانها. ويكتفى – بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية – برقم الدعوى ومكانها. وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل التبليغ على نسخة إلكترونية من صحيفة الدعوى، أو رابط إلكتروني للوصول إليها.

وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى”.

4- تعديل المادة (السادسة عشرة)، وذلك بإضافة عبارة “أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام”، إلى عجز المادة، لتصبح بالنص الآتي:

“يكون التبليـغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله، أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام”.

ثانياً: تعديل المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22-1-1435هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (2)، لتصبح بالنص الآتي:

“1- تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.

2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف”.

ثالثاً: تعديل نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22-1-1435هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- تعديل المادة (الثالثة)، وذلك بإضافة عبارة “أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية” إلى عجز المادة، لتصبح بالنص الآتي:

“يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية”.

2- تعديل المادة (الرابعة)، لتصبح بالنص الآتي:

“يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.